تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
66
شرح العروة الوثقى - المضارة والمساقاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
منه ، فإنّ الأقوى جواز ذلك بالشرط ( * 1 ) . ونمنع كونه خلاف مقتضى الشركة ، بل هو مخالف لمقتضى إطلاقها . مع أنه يمكن أن يدعى الفرق ( * 2 ) بين الشركة والمضاربة وإن كانت متضمّنة للشركة ( 1 ) .
--> ( * 1 ) فيه إشكال إذا كان الشرط من شرط النتيجة ، ولا بأس به إذا كان من شرط الفعل ، لكنّه خلاف المفروض في المقام . ( * 2 ) هذا الفرق مبتن على ما تقدّم منه ( قدس سره ) من جواز اشتراط كون جزء من الربح للأجنبي ، وقد تقدّم المنع عنه .